كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

122

كتاب «الجامع»

330 الصلاة بعد الإقامة:

ــي

إذا أقيمت الصلاة في المسجد قطع من في المسجد صلاته لقول

: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، والذي عندي ـ والله أعلم ـ أن إقامتها تكبيرة الإحرام، وهو الدخول فيها. (ج 510/ 1، 511)

331 إمامة المتيمم:

يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتطهرين لثبوت طهارته عند الجميع.

(011/ 12)

332 العدد الذي تنعقد به صلاة الحرب اختلف أصحابنا في ذلك، فصلاة الحرب إذا كانت جماعة لم تنعقد عندي بأقل من خمسة أنفس، لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلْنَقُم طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: 102]. والطائفة في هذا الموضع اثنان فما فوقهما. (ج 511/ 1)

333 افتتاح الصلاة:

مخالفة

افتتاح الصلاة التكبير، والتكبير هو ما نقلته الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عملا وقولًا، وهو أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: «الله أكبر» فليس لأحد عندي هذا النص. (ج 512/ 1)

34 قراءة الفاتحة خلف الإمام:

في قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام؛ الذي يوجد في الجامع وغيره أن محمد بن محبوب كان لا يوجب على المصلي خلف إمامه قراءة شيء من القرآن، وقد نقل إلينا رجوع عن ذلك. (ج 513/ 1)