كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

كتاب الصلاة

123

335 أوقات الصلاة:

قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ﴾ [هود: 114] وقال جل ثناؤه: ﴿أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كان مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78] فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس لا تنازع بين أهل العلم في ذلك. وآخر وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وأول العصر إذا زاد الظل على كل شيء مثله.

وآخر وقت العصر إلى أن يدرك المصلي ركعة منها قبل غروب الشمس. وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس لا تنازع بين العلماء في ذلك، وآخر وقتها إلى أن يغيب الشفق.

وأول وقت العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل. وقال بعض أصحابنا: إلى ثلث الليل، وبعد ذلك صلاة الوتر إلى طلوع الفجر.

(011 2017.010/ 12)

336 الصلاة الوسطى

أما الصلاة الوسطى فعندي أنها صلاة العصر، وقد روي عن بعض الصحابة أن النبي أمرهم بالمحافظة على العصرين، والعصران في اللغة بعد طلوع الشمس وقبل غروبها. (ج 518/ 1)

الأحمر والاست

337 معرفة الفجر والشفقان الأحمر والأبيض في السماء:

الأحمر في أفقها والأبيض فوقه، ويغيب الأحمر ويصير الأبيض في محله، وبين غيبوبة الشفق الأحمر وبين غيبوبة الشفق الأبيض كما بين غيبوبة

الشمس إلى غيبوبة الشفق الأحمر فيما سمعنا.

والفجر فجران، فجر يطلع إذا بقي من الليل مقدار الساعة التي يستطيلها