كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

124

كتاب «الجامع»

الناس من الوقت والساعتين فيتطاول إلى ربع السماء كذنب السرحان، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسرحان ولد الذئب. (ج 518/ 1، 519)

338 استقبال القبلة:

لا تجوز الصلاة إلا بالتوجه إلى الكعبة مع القدرة عليها، والمصلي لا يخلو من ثلاثة أحوال، فمصل بحضرة الكعبة ذو بصر، فالواجب عليه استقبالها من طريق المشاهدة، ومصل حاضر لها ليس له حاسة تدركها فالواجب عليه أن يتوجه إليها من طريق الخبر، وكذلك إذا غاب عنها ولم تكن له حاسة يدرك بها الدليل عليها رجع إلى الخبر. ومصل غائب عنها فعليه أن يستدل عليها بالأعلام المنصوبة من الشمس والقمر والنجوم والرياح. (ج 521/ 1)

339 صفة الأرياح لاستدلال القبلة

يقال: حد ريح الشمال من موضع القطب إلى غروب الشمس عند استواء الليل والنهار، وحد ريح الدبور من هذا المغرب إلى مغرب سهيل، وحد ريح الجنوب من مغرب سهيل إلى مطلع الشمس عند استواء الليل والنهار، وحد القبول من هذا المشرق إلى حد القطب والنظر يوجب عندي أن الإنسان إذا كان جاهلا بالقبلة وهو عارف بالدلائل التي يستدل عليها بها من الرياح والشمس والقمر، أو يجد من يتعرفها به أو يعرفه الدلائل عليها فإنه

ريح

والنجوم

لا يعذر بجهلها، وعذره مقطوع لقيام الحجة عليه بما ذكرنا. (ج 522/ 1، 523)

340 الصلاة في الأرض المغصوبة:

التي نهي عن إتيانها هي التي فعلها في الأرض المغصوبة، لأن الله جل ذكره قال لا يصلى هاهنا، فإذا أوقع هذه الصلاة فقد أتى بصلاة منهي عنها، ولا تكون هذه الصلاة المنهي عنها التي أمر بفعلها، ولا تسقط هذه الصلاة