الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٢٧كتاب الصلاة
127
348 سجدتي السهو:
أنه
سجدتا السهو واجبتان؛ على كل من سها بالسُّنَّة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم
فعل
ذلك، واختلف الناس في حكمها من الصلاة، فقال قوم: هما جبر لحق في الصلاة من ثلم وقال قوم: هما ترغيم للشيطان. (ج 536/ 1)
349 التوجه:
ما
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعائشة أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». (ج 536/ 1)
350 من أحدث في التشهد:
اختلف أصحابنا في المصلي وحده والداخل في صلاة الإمام إذا أحدث وهو في التشهد فقال بعضهم: إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت الصلاة ولو كان مأموما، وقال بعضهم: إذا قعد وقال شيئًا من التشهد فقد تمت صلاته، وقال بعضهم: ما لم يتم التشهد ويخرج من الصلاة بالتسليم فعليه الإعادة، لأن الصلاة عند صاحب هذا القول ما بين الإحرام والتسليم. (ج 537/ 1)
351 الائتمام بالصبي:
الائتمام بالصبى فى الفرض والنفل غير جائز، وقال بعض أصحابنا: يجوز في النفل الدليل على صحة اختيارنا أن الجماعة لا تنعقد إلا بالمخاطبين المأمورين بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبر كما» (ج 538/ 1)
352 قيام الرجل جنب المرأة في الصلاة:
الدليل على فساد صلاة الرجل بقيامه إلى جنب المرأة في صلاة واحدة أن المرأة مقامها خلف مقامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال المقدم