الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٢٨128
كتاب «الجامع»
((
وخير صفوف النساء المؤخر فإن بان صفوفهن من صفوف الرجال واختلاف المقام يوجب فساد صلاة الرجال، ويدل على ذلك أن لو ائتم بالمرأة فسدت صلاته. (ج 539/ 1)
353 ستر العورة في الصلاة:
ستر العورة واجب في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، وإن صلت وبعض فخذها أو بعض ساقها مكشوفا فسدت صلاتها». (ج 540/ 1)
354 صلاة المأموم منعقدة بصلاة الإمام:
الدليل على أن صلاة المأموم منعقدة بصلاة الإمام وأنها تفسد بفسادها، اجتماعهم جميعًا على أن الجمع لا يصح إلا بجماعة، فلو كان واحد منهم مصليا لنفسه لم يكن لإجماعه معنى ولجاز أن يفتتح كل واحد منهم مصليا لنفسه، وتصح لهم الجمعة مع الاجتماع، فلما لم يصح إلا باعتبار دخولهم في صلاة الإمام دل على أن صلاتهم منعقدة بصلاته. (ج 540/ 1، 541)
355 الصلاة في الثوب النجس إذا كان الثوب نجسًا فعند أصحابنا أنه يصلى به قائما إذا لم يجد ثوبًا طاهرا، والنظر يوجب عندي أن له أن يصلي قاعدًا على ما ذهبوا إليه، ويلقي الثوب النجس عن نفسه ويصلي عريانا قاعدًا لأنهما فرضان: السترة الطاهرة مع الوجود، والقيام مع القدرة، وإذا كان مدفوعا إلى ترك أحدهما كان له أن يترك أيهما شاء لاستواء أحوالهما. (ج 541/ 1، 542)
356 عورة المرأة في الصلاة
اتفق أهل الصلاة جميعًا على أن الحرة المسلمة إذا بلغت وجب عليها أن