كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

130

كتاب «الجامع»

يحسن العربية، وهذا خطأ منه لأن الأذان الذي وقفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ بالعربية والفارسية غيرها، فإن زعم أن الفارسية هي العربية كابر عقله وكفى مؤنته، وإن اعترف بأن الفارسية غير العربية، قيل له: ولم أجزت غير ما

أمر به؟. (ج 549/ 1، 550)

360 الخشوع في الصلاة:

الواجب على القائم إلى الصلاة أن يحضرها بقلب حاضر وجوارح خائفة، وأنه في مقام عظيم بين يدي رب رحيم كريم، يناجي فيخفى كلامه ولا يخفى عليه شيء ما ينطوي عليه ضميره. (ج 550/ 1، 551)

باب: في صلاة الجمعة

361 صلاة الجمعة خلف الجبابرة

اختلف أصحابنا في صلاة الجمعة خلف الجبابرة، فقال بعضهم: تجوز معهم وهم الأقل، وحجتهم في ذلك أن الجمعة وجبت في الأصل مع الإمام العادل باتفاق الأمة، وهي واجبة مع الإمام العادل للاتفاق على ذلك، واختلفوا في لزومها مع غير العادل، فقالوا: لا يوجبها إلا حيث أوجبها الإجماع، ولا دليل لنا على وجوبها مع غير العادل وقال الباقون: إن الجمعة تجب مع العادل وغير العادل لأن فرضها واجب بأمر الله تعالى بقوله: ﴿إِذَا نُودِى لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة: 9] فهذا أمر عام، فلا يزول فرضها إلا بالإجماع. (ج 553/ 1)

362 صلاة الجمعة للإمام المسافر

:

ثبت أن النبي (صلى بعرفة الظهر والعصر صلاة المسافر فكان يوم

الجمعة)، فهذا يدل على أن الإمام إذا سافر فوافق الجمعة كان حكمه حكم