كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٣١

كتاب الصلاة

131

المسافرين، وقول من قال: إن الإمام حكمه في الحضر والسفر وصلاة الجمعة سواء، وأنه حيث حضر الجمعة صلى الجمعة صلاة المقيم، باطل. (ج 558/ 1)

363 كلام من يحضر الجمعة والإمام يخطب:

اختلف أصحابنا في كلام من يحضر الجمعة والإمام يخطب فيها فقال بعضهم: تفسد صلاته ويأمرونه بالخروج من المسجد ثم يدخل من باب آخر الكلام عندهم يفسد الجمعة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لغا فلا جمعة له». قالوا: فلما كان الصمت عليه واجبًا فترك الواجب وتكلم بما

لأن

الخطبة،

وهي

?

نهى عنه عند

مما لا تكون الجمعة، لا تصح إلا بها، ثم تصح له الجمعة،

فأمروه بالخروج من المسجد وأمروه بالدخول إليه في جملة الداخلين؛ ليكون حكمه حكم من دخل معه في ذلك الوقت وفاته ما كان يستحقه من الثواب بالسبق الذي لو لم يفسده بالكلام، كما فات من دخل معه ثواب السابقين إليها بالعدو كما جاءت الرواية في البدنة ثم نزلت إلى البيضة؛ وقال بعضهم: إذا تكلم بذكر الله وما تقرب إليه من الدعاء والتسبيح لم تفسد جمعته ولم يكن لاغيا، لأن اللغو: الكلام المكروه لأن الجمعة تفسد عندهم،

اللغو وحجة الأول عندي أنها أقوى. (ج 559/ 1، 560)

36 سد الفرجة في الصفوف يوم الجمعة:

به

لأنه

يجوز للرجل في صلاة الجمعة وغيرها التحول ليسد الفرجة وهو في الصلاة ولا يؤذ أحدا لما روي في ذلك من الفضل أن أفضل خطوة في الأرض يخطوها المسلم خطوة يسد بها فرجة في الصلاة أو فرجة في صف في سبيل الله. (ج 561/ 1)

365 إمامة غير الخطيب:

يجوز أن يخطب الرجل ويكون الإمام غيره إذا كان المتقدم أولى

بالصلاة. (ج 562/ 1)