كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

132

كتاب «الجامع»

366 صلاة الجمعة عند فقد الإمام:

تجوز صلاة الجمعة بلا إمام عند فقد الإمام لأن الله تعالى أمر بها أمرًا عامًا، فغيبة الإمام لا تسقط فرض الجمعة لأن الأمر بها ليس فيه شرط إمام. (ج 562/ 1)

367 العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة:

أقل ما تنعقد الجمعة بأربعة أنفس، مؤذن يدعو إليها، وإمام، ورجلان أقل الجمع. وإن حضر الجمعة رجلان رجوت بأن يجزئ، لأن الاثنين يقومان خلف الإمام ومقام الجماعات الكثيرة، وإذا لم يبق مع الإمام إلا النساء لم تكن جمعة، لأن الجمعة لا تكون ولا تنعقد إلا بالمخاطبين بها، لأن المتعبدين به شرط في تجويز صلاة الجمعة كالإمام فحكمهم حكم الإمام، فمن لا يصلح أن يكون إماما فيها لم يصح أن يكون شرطًا في تجويزها. (ج 563/ 1)

368 من أدرك الإمام في تشهد الجمعة: من أدرك الإمام وهو في التشهد فقد أدرك الجمعة، ويقضي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته». (ج 563/ 1)

369 اشتراط المصر لصلاة الجمعة:

لا تجوز الجمعة إلا في مصر أو في موقع إقامة الإمام، فأما المصر فلأجل أن مصر الأمصار للجمعة، فصار على ذلك الاتفاق ولم الف عليه أحد في فعله واختلفوا في هذه الأمصار، والاتفاق حجة

والاختلاف لا حجة به. (ج 563/ 1، 564)

370 نسيان المأموم في صلاة الجمعة:

إذا صلى المأموم مع الإمام الجمعة فنسي سجدة لم يذكرها حتى جاوز حدا واحدًا ليس فيه الإمام ولا هو في مثله أن صلاته تفسد، وفي نفسي من