كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

134

كتاب «الجامع»

374 سجدة التلاوة أثناء خطبة الجمعة:

إن قرأ الإمام وهو يخطب يوم الجمعة آية فيها سجدة فلا بأس أن ينزل ويسجدها لأنه لو قرأها فى الصلاة وسجدها والخطبة أولى بذلك. (ج 567/ 1)

375 سفر الإمام يوم الجمعة:

لا بأس أن يسافر الإمام وغيره يوم الجمعة ما لم يدخل المؤذن في الأذان لأن السعي يوجه إلى يوم الجمعة بالأذان، فما لم يلزمه السعي لم يمنع من

السفر. (ج 567/ 1)

376 تخطي الرقاب

لا يجوز لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع

ولا يتخطى رقاب الناس. (ج 567/ 1)

377 وقت خطبة الجمعة:

روي

أن عليا خطب قبل الزوال، والذي يذهب إليه أنه لا تجوز الخطبة للجمعة إلا بعد الزوال لإجماع العمل على ذلك، وما روي من فعل علي في تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة. فلم يرد الخبر مجيء ء الأخبار التي ينقطع بها العذر، وإن صح ففعل غيره من الصحابة أولى أن يتبع لأن الحجة تؤيده.

(079/ 12)

378 شرط القيام لخطبة الجمعة:

لا تجوز الخطبة للجمعة إلا من قائم، وقد روي أن عليا خطب قائمًا فلم يجلس، فإن قال قائل: إن عليا خطب قائمًا فلم يجلس لأنه قد كان فيمن يخطب من الناس من يجلس في خطبته كلها حتى يفرغ) فلذلك روي أن عليا (من كان يخطب قائمًا، قيل له: هذا غلط منك في معنى الخبر وسوم وء تأويل ذهبت