كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

كتاب الزكاة

147

وأما أهل العراق عندهم أنه المعادن والقول عندي ما قاله أصحابنا، لأن اسم الركاز مأخوذ من أركز الرمح فأثبت أصله، فطريقة أصحابنا ومن وافقهم أهدى من طريقة من خالفهم في هذا وفي غيره. (ج 620/ 1)

415 زكاة الإبل:

عُمان

الصدقة في الإبل واجبة إذا بلغت نصابًا، سائمة كانت أو غير سائمة، والنصاب هو الذي يلزم به أول الفرض، لما روي عن علي بن أبي طالب، أن قال: وفي الغنم في الأربعين شاة شاة، فإن لم من إلا تسعة وثلاثين فليس فيها ولم يخص سائمة من غيرها، فالمسقط للصدقة من غير

النبي:

السائمة محتاج إلى دليل. (ج 620/ 1، 621)

416 زكاة الجواميس:

أجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس وإلحاقها بالبقر في

حكم الصدقة، واسم البقر واقع عليها، ومحمولة على البقر، كالضأن والمعز

محمول أحدهما على الآخر. (ج 621/ 1)

باب: في زكاة الفائدة

417 زكاة الفائدة:

أجمعت الأمة على بيان ثان أنه لا يجب أن يخرج ربع العشر من هذا المال

درهم،

حتى يكمل المقدار الذي أجمعوا عليه، وهو عشرون مثقالًا، أو مائتا والفائدة في الذهب والفضة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وقد رفع الشيخ أبو مالك له عن أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن محبوب رحمهم الله أنه قال: كان رأي أبي محمد؛ وذكره على وجه الحكاية لمذهب مالك. والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول لما روي عن النبي أنه قال: «لا زكاة في مال