كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

148

كتاب «الجامع»

حتى يحول عليه الحول والفائدة مال مخاطب صاحبها فيها بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب، والموجب في الفائدة الزكاة بعد شهره عند حلول الزكاة محتاج إلى دليل. وقال أصحابنا: تجب الزكاة فى الفائدة مع الأصل عند حلول الزكاة في الأصل، ولا يعتبرون في الفائدة وقتا غير وقت النصاب. (ج 623/ 1، 624)

418 الزكاة في مال اليتيم:

الزكاة واجبة في مال اليتيم لما روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشة واختلفت الرواية عن علي بن أبي طالب في ذلك أنهم قالوا: إن الزكاة في مال اليتيم واجبة. (ج 624/ 1)

419 زكاة الشريكين والخليطين

اختلف أصحابنا في الشريكين إذا ملكا أربعين شاة وحال عليها الحول، فقال أكثرهم: فيها الزكاة، وكذلك قالوا في الخليطين إذا كان كل واحد منهما عارفًا بحصته من حصة صاحبه أن عليهما الزكاة إذا بلغت غنمهما أربعين شاة وأن الصدقة تؤخذ من الجملة ويترادان الفضل فيما بينهما. وقال أبو بكر الموصلي: لا تجب الزكاة على واحد منهما حتى يملك أربعين شاة، كانت الشركة خلطة أو مشاعة هكذا حفظت عن الشيخ أبي مالك الله، والقول الأول هو الأكثر وعليه العمل، وظاهر الشنة تؤيده

وتشهد بصحته. (ج 625/ 1)

420 زكاة الزروع والثمار:

في ثمار الأرضين المملوكة العشر إذا شربت بالسماء والعيون، وفيما سقي بالنواضح والسواقي ففيه نصف العشر بما روي عن سالم بن عبد الله بن قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما النبي سقي بالنواضح والسواقي نصف العشر». (ج 625/ 1، 626)

عمر

أن