كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

154

كتاب «الجامع»

431 المعاصي ونقض الصيام:

اختلف أصحابنا فى الكذب المتعمد عليه هل ينقض الصوم؟ فقال بعضهم: لا ينقض الصوم، وقال بعضهم: ينقض الصوم وأجمعوا أنه ينقض الوضوء للصلاة، وأجمعوا أنه لا ينقض طهارة الاغتسال من الجنابة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الوضوء والصوم ينقضان بالكذب المتعمد عليه، وكذلك غيبة المؤمن أيضًا تنقض الصوم والوضوء، لما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله: والنميمة الكاذبة والكذب والغيبة ينقض الصيام وينقض الوضوء». (ج 8/ 2)

432 الكحل للصائم:

الكحل للصائم مكروه عند بعض الفقهاء وأجازه أكثرهم والنظر يوجب إجازته لما روى عن ابن عباس أنه كان يجيز للصائم أن يذوق طعم الخل والقدر ما لم يدخل حلقه. وأجاز أصحابنا للطباخات ومن يعالج الأطعمة في شهر رمضان وهو صائم ذوق الطعام بلسانه. وأما الحسن البصري وإبراهيم النخعي فكانا يجيزان للصائم أن يمضغ الطعام للصبي. وأما أبو حنيفة فكان لا يرى في أكل الجص والحصى والطين واللوز المر وما جرى هذا المجرى ينقض الصيام وهذا خطأ من قائله. (ج 9/ 2)

من أكل وشرب ناسيا:

يَا

من أكل وشرب ناسيًا فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله أطعمه وأسقاه» وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن عذر الأكل ناسيا. ولولا الخبر لوجب عليه القضاء لأنه غير صائم. وقال بعض أصحابنا: عليه قضاء غير صائم وإنما سقطت عنه الكفارة والإثم بالذي عذر به بالنسيان والرأي الأول أنظر. (ج 9/ 2، 10)

يومه

لأنه