الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٥٥كتاب الصيام
155
434 الإفطار في السفر
الإفطار في السفر والتخيير فيه رخصة وليس بواجب على ما ذهب إليه من تأول ظاهر الكتاب والسُّنَّة فأوجب الإفطار في السفر وحرم الصوم فيه واحتج بقول الله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام
في السفر». (ج 10/ 2)
435 قضاء شهر رمضان:
بيوم
به
من وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شيء منه فلا يبتدئ قضاءه الفطر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فإذا انقضى يوم الفطر المستحب له أن يأتي عقب يوم الفطر إذا كان قادرًا على الصوم، والواجب عليه أن يأتي به متتابعا به عقب أول أوقات قدرته عليه ولا يتأخر عن أدائه لأنه
وينبغي له أن يأتي فرض قد لزمه وقد دخل وقته ولم يرخص في تأخيره. وكذلك كل فرض وجب
مرسلًا ولم يجعل آخره مؤجلا. (ج 11/ 2)
436 التتابع في قضاء رمضان:
اختلف الناس في قضاء رمضان. فقال بعضهم: يقضيه متفرقا في الحضر والسفر وقال بعضهم: لا يقضيه إلا متتابعا وبهذا القول يقول أصحابنا: وهو قول علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وعروة بن الزبير.
(ج 11/ 2، 12)
437 الأكل في أول أيام الفطر
يستحب للمسلم يوم الفطر من شهر رمضان أن يأكل شيئًا من الطعام قبل أن يغدو إلى المصلى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روي من طريق أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى رطبات، فإن لم
يكن فتمرات، فإن لم يكن يحسي من الماء حسوات. (ج 12/ 2)