الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٥٦كتاب «الجامع»
438 إفطار الصائم قبل الصلاة:
يؤمر الصائم عند إفطاره أن يبدأ بالأكل قبل الصلاة ليقوم إليها بقلب فارغ مطمئن، إلا أن يخاف ضيق وقت الصلاة وخوف فواتها اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روت عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الأسودين
التمر والماء. (ج 12/ 2)
439 الوصال في الصوم:
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم وهو امتناع الأكل في الليل في حال الصوم، فقال من قال من أصحابه يا رسول الله تنهانا عن: الوصال وأنت توصل فقال: إني أبيت فيطعمني ربي ويسقيني». (ج 13/ 2)
440 صوم يوم الجمعة تطوعًا:
نهى عن صوم يوم الجمعة تطوعًا إلا أن يتقدم قبله بيوم أو بعده بيوم وهذا النهي عندي ليس بنهي يوجب لمخالفته الفسق لأن نهي أدب. (ج 13/ 2)
441 السحور للصائم:
يستحب للصائم السحور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة وأجمع الناس أن الأمر بالسحور ليس بفرض والذي عندي أنه أمر بذلك أمته ترغيبا لهم فيما يؤول إليه نفعهم به من القوة على تأدية الفرائض، وما اختاره من فعل النوافل والتأكيد على النية للصوم بما ينالون من عظيم الثواب بالنية المجددة. (ج 13/ 2)
442 السواك للصائم:
أحب للصائم استكثار استعمال السواك لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «خير خصال الصائم السواك وفي رواية أخرى أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». (ج 14/ 2)