كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

كتاب الصيام

157

443 القيء في الصيام:

من ذرعه القيء وهو صائم فلا نقض عليه ومن استقاء متعمدا قاصدًا

لهتك حرمة الصوم كان عليه في قول أصحابنا القضاء والكفارة. وقال أكثر

ما مالك

مخالفينا عليه قضاء يومه في العمد، وأما مالك بن أنس فأظنه

أصحابنا.

يوافق

والذي يوجبه النظر أنه إذا لم يقصد إلى هتك حرمة الصوم أن عليه قضاء يومه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإن

استقاء فعليه القضاء». (ج 14/ 2)

444 الجماع للصائم:

من جامع ناسيا فعليه القضاء قضاء يوم ولا أعلم من أحد في ذلك خلافًا.

:

وإن تعمد لذلك كان عليه القضاء الكفارة والكفارة عتق رقبة، فمن لم مع يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا كذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مع

وإذا طاوعت امرأة زوجها وهما صائمان كان على كل واحد منهما كفارة القضاء. وإن كان زوجها قد قدم من السفر وهو مفطر فطاوعته فوطئها ثم حاضت في بقية يومها لم تسقط الكفارة عنها لأجل حدوث الحيض لأنها منهية عن ذلك قبل جريان الحيض عليها. (ج 15/ 2، 16)

445 معنى الذين يطيقونه):

اختلف الناس في معنى قول الله عَل: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] فقال كثير منهم: إنها منسوخة نسختها آية الصوم. وقال آخرون ليست بمنسوخة وحكمها باق. وبهذا القول يأخذ أصحابنا. (ج 16/ 2)