كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

158

كتاب «الجامع»

446 إفطار الحامل والمرضع

ليس للحامل والمرضع أن تصوما إذا خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما، مع الخوف كان ذلك منهما معصية وكذلك الشيخ الفاني. (ج 16/ 2)

فإن فعلتا

447 قضاء الصيام عن المتوفى:

من مات وعليه صوم ولم يصمه بعد أن أفطر رمضان وكان قادرًا على بدله فعلى ورثته من البالغين، صومه وهو على الكفاية إذا قام به البعض منهم سقط عن الباقين. وإن اختلفوا كان على كل واحد منهم أن يؤدي مقدار ميراثه ولا يكون صومه عليهم إلا متتابعا (ج 16/ 2)

448 من أفطر متعمدًا في صيام التطوع:

من دخل في صوم يوم تطوعًا ثم أفطر فلا قضاء عليه لما روت أم هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه جاءه شراب فشرب منه ثم سقاني فكرهت رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت صائمة فشربت ثم قلت يا رسول الله إني كنت صائمة وكرهت رد سؤرك، فقال: إن كان قضاء من رمضان فعليك البدل وإن كان تطوعًا فلا بدل عليك قال بعض أصحابنا على من أفطر من صوم تطوع لأنه بمنزلة من أوجب على نفسه الصوم ولعلهم يضعفون الخير.

بدل

يومه

(ج 16/ 2، 17)

449 القبلة للصائم:

أكره القبلة للصائم لأنها من دواعي الجماع، والوطء مفسد للصوم فأحتاط للصائم بترك القبلة. فإن قال قائل: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قيل له: قد جاءت الرواية في نفس الحديث وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن من لا يملك إربه لا يجوز له التعرض لذلك.

(ج 17/ 2)