كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

كتاب الصيام

159

450 صيام يوم الشك:

أكره استقبال رمضان بصوم يوم تطوعًا إلا من كان عادته إدامة الصوم أو

يومين

يبتدئ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا رمضان بصوم يوم ولا ولا. إلا أن يوافق أحدكم ذلك صومًا كان يصومه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

فإن غمي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يومًا وأكره صوم يوم الشك فاختلف أصحابنا في صومه فخير بعضهم بين صومه وإفطاره، وقال بعضهم: صومه أحوط من إفطاره. (ج 17/ 2)

451 ما يستحب لمن رأى هلال رمضان:

أحب لمن رأى هلال رمضان أن يذكر الله كثيرًا ويسأله التوفيق لما يقر به

إليه: لما روي أن النبي كان إذا رأى هلال رمضان كبر ودعا وسأل بركة الشهر المقبل، وخيره وتعوذ من شر القدر وسوء المحشر. (ج 22/ 2)

452 تأخير غسل الجنابة في رمضان

صوم

أجمع أصحابنا على أن من أخر الغسل من الجنابة في شهر رمضان أن صومه يبطل، قال أكثرهم: إن عليه قضاء ما صامه من شهره، لأن رمضان فريضة واحدة، وأن صومه عبادة واحدة، فإذا انتقض منه شيء فسد جميعه. وقال بعضهم: إن رمضان كل يوم منه فريضة ودليلهم على ذلك: أن أكل الليل يوجب تجديد النية لصوم اليوم الثاني، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلمبالسحور يدل على تجديد النية لغرض آخر. وعند أصحاب هذا الرأي أن على المفطر بتأخير

الغسل بدل يوم واحد. (ج 25/ 2)

453 من مات وعليه صيام

اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صوم شهر رمضان قال بعضهم:

يصوم عنه الورثة بأمره. وقال بعضهم: إذا أوصى به أطعم عنه كل يوم