الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٦٠17.
كتاب «الجامع»
مسكين، وهذا القول أشيق إلى قلبي جوازه ويوافق عليه من المخالفين مالك
وأبو حنيفة والشافعي. (ج 28/ 2)
باب: زكاة الفطر
454 حكم زكاة الفطر:
زكاة الفطر عندنا واجبة كما قال أصحابنا وتبعهم على ذلك كثير من مخالفيهم، لما روي من طريق عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من بر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فكل من قدر عليها فعليه فعلها لأن الفرض لا يزول على من قدر عليه على من لزمه المسارعة إلى فعله إذا قدر على ذلك، فإذا لم يقدر عليها وقدر بعد خروج وقتها لا تجب عليه، لأنه لم يكن خوطب بها في وقت أدائها. (ج 29/ 2)
455 زكاة الفطر في حال الطفل:
:
من كان له مال وهو طفل، فعلى وليه أن يخرج عنه من مال الطفل.
(ج 29/ 2)
456 إخراج زكاة الفطر عن الغير
من لزمته فأخرجها أحد عنه بغير أمره لم يجز عنه من فرضه، لأن الفرض
لا يزول إلا بنية.
قال أبو المؤثر: تسقط عنه ولو لم يأمر بإخراجها إذا صدق المخرج ولعله يذهب إلى أن سبيلها في الوجوب سبيل الديون، وهي غير الدين لأن الدين لمعين من الناس فإذا صح قبضه له برئ منه المديون ولو أبرأه منه من غير قبض برئ أيضًا، والزكاة لغير معين ولو أن فقيرًا أو جماعة من الفقراء ممن