الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٦١كتاب الصيام
171
عود يدفع إليهم الزكاة أبرأوه منها لم يبرأ باتفاق ولم يعلم أيضا من وجبت عليه تسليمها عنه إلا بقول من ادعى تسليمها إلى الفقراء. (ج 29/ 2، 30)
457 وقت إخراجها:
المستحب إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى، فينبغي لمن وجبت عليه أن يخرجها قبل خروجه إلى المصلى لأنها فرض وتعجيل الفرض خير من تأخيره، وقد أجاز أصحابنا تعجيلها في شهر رمضان قياسا على تعجيل زكاة الأموال والناس مختلفون في تقديمها وتقديم زكاة الأموال قبل وقتها. (ج 31/ 2)
458 زكاة الفطر عن الزوجة:
اختلف أصحابنا في صدقة الفطر من قبل الزوجة فقال بعضهم: تجب على الزوج وقال آخرون: لا يجب على الزوج شيء من ديونها وصدقة الفطر هي من دينها وحجة صاحب هذا الرأي أن فرض الصدقة كان عليها، فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها، وحجة هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صدقة الفطر، من طريق ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين ومن طريق محمد بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمونون وكان هذا الخبر زائدا على الأول والزيادة مقبولة في الأخبار والأخذ بها أوجب. (ج 31/ 2، 32)
459 من جامع في نهار رمضان:
إذا وطئ رجل في شهر رمضان نهارًا فإن عليه القضاء والكفارة، فإن أفطر يوما ثانيًا أو ثالثًا فليس عليه غير تلك الكفارة الواحدة، ما لم يكفرها هكذا قال أصحابنا، فإن قال قائل: لِمَ لَمْ تجعلوا لكل يوم كفارة واليوم الأول غير اليوم الثاني وفي أصحابكم من جعل صوم كل يوم فرضا؟ قيل له: إن الله جل ذكره