الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٦٦166
كتاب «الجامع»
471 ما يجوز للمحرم قتله:
للحاج في وقت إحرامه أن يقتل كل سبع يخافه على نفسه، وكذلك سائر
الهوام نحو الحية وغيرها وقد قال أصحابنا: ويرمي عن رحاله الغراب وما كان
في معناه مما يحذر فساد الرحل عنه.
ن الدواب
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من ا
وفي الرواية من طريق ابن عمر لا جناح على من قتلهن وهو حرام الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور وقال بعض أصحابنا: للمحرم قتلهن إذا خاف الرجل الضرر على نفسه منهن أو على ماله، وليس في الخبر ذكر الخوف.
(ج 46/ 2، 47)
472 الحجامة للمحرم:
للمحرم أن
يحتجم
إن شاء. وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه
ابن عباس وهو محرم واحتجم وهو صائم وقال أصحابنا: للمحرم أن يحتجم ولا يقطع شعرًا. وليس في الرواية ذكر قطع شعر، وقالوا: للصائم أن يحتجم إذا لم يخف على نفسه الضعف وليس في الرواية ذكر خوف
الضعف. (ج 47/ 2)
473 التداوي للمحرم
في هذا الخبر دلالة على أن للمحرم أن يتعالج بما شاء في حال إحرامه بالأدوية وربطه الجراحات وقطع السن إذا اشتد أذاه وما جرى مجرى ذلك. وإذا قطع الشعر منه كان عليه جزاء ما جاء به الأثر وأما في خروج الدم وحده بفعل المحرم أو بأمره فقال محمد بن محبوب بن الرحيل: وعلى المحرم دم في خروج الدم ولم أعلم من أحد من أئمة أصحابنا أوجب من خروج الدم
جزاء غيره. (ج 48/ 2)