كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

كتاب الحج

167

474 نزع الشعر للمحرم:

في نزع الشعرة في الخطأ والعمد إطعام مسكين أكلتين أو دفع طعام يكفيه أكلتين. وقد قدره الفقهاء نصف صاع حنطة وفي الشعرتين إطعام مسكينين وفي ثلاث شعرات فصاعدا دم في قول أصحابنا. كذلك قال الشافعي، وأما أبو حنيفة فلم يوجب قضاء حتى يكون قدر الرأس. ربع وقول أصحابنا أنظر لأن الثلاث يقع عليه اسم جمع كما أن ربع الرأس يقع عليه اسم جمع من الشعر (وليس فيما يخرج من الشعر الميت الذي لم يؤلم المحرم خروجه جزاء) في قول أصحابنا. (ج 48/ 2)

475 الزواج للمحرم

ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج من النساء من هو ولي عليهن ولا يطأ في حال إحرامه فراشا تقدم في ملكه قبل إحرامه لما روي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يتكلم ولا يخطب» وأما رواية ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم ففي خبره نظر وتنازع الناس في تأويله والصحيح رواية عثمان. (ج 49/ 2)

476 إماطة الأذى للمحرم: للمحرم أن يميط الأذى عن نفسه إن شاء ويفتدي بما روي عن كعب بن عجرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بي وأنا أوقد ببرمة لي وأنا محرم فرأى القمل ينتثر من رأسي فقال لي: «أيؤذيك هوام رأسك». قال: فقلت: نعم يا رسول الله فدعا بحجام فحلق رأسي وقال لي صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة مساكين أو أذبح شاة». (ج 49/ 2)

477 فرائض الحج والإحرام

الفرض في الحج ثلاثة: الإحرام والوقوف بعرفة وزيارة البيت وهو