كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

168

كتاب «الجامع»

الطواف به. ومن فرائض المحرم: عليه أن لا يرفث وهو الجماع، ولا يفسق وهو جميع المعاصي، ولا يجادل وهو المراء في غير طاعة. (ج 50/ 2)

478 الإهلال بالحج

الإهلال بالحج وهو رفع الصوت به ومنه يقال: أهل الصبي واستهل إذا

خرج حيا وصاح. (ج 50/ 2)

479 الإحرام:

أحرم

الإحرام هو ما يدخل الإنسان نفسه فيه لأن العرب كان الرجل يحرم على نفسه والنساء والطيب وأشياء من الطيب وأشياء من اللباس وكذلك قيل: إذا دخل فيه. (ج 50/ 2)

480 معنى الحج:

الحج مأخوذ من حججت فلانًا إذا عدت إليه مرة بعد مرة لأن الناس يأتون البيت في كل سنة مرة. وقيل: إن الحج مأخوذ من المحجة وهو لزوم

الطريق. (ج 50/ 2، 51)

481 معنى التلبية:

التلبية مأخوذ من ألب فلان بالمكان إذا لزمه ومعنى لبيك: أنا مقيم على

طاعتك وعند أمرك غير خارج من رأيك وإنما ثنوه لأنه إقامة بعد إقامة وطاعة بعد طاعة كما قالوا: حنانيك ربنا: أي هب لنا رحمة بعد رحمة. (ج 51/ 2)

482 قتل الصيد للمحرم

من قتل صيدا في الحرم وهو حلال أو حرام فعليه الجزاء قال الله تعالى: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95].