كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

170

كتاب «الجامع»

اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ} [الحج: 28] فزعم أن الأيام المعلومات من العشر وأنهن غير المعدودات والمعدودات عنده أيام التشريق لأن الاسمين عنده يقتضي كل واحد منهما معنى غير الآخر. يقال له: فلم لم تجعل التكبير في أول العشر إذ هن من الأيام المعلومات عندك؟ فإن قال: قد أجمع الناس أن الذكر لا يجب في أول العشر. قيل له: ففي إجماعهم دلالة أن الذكر له موضع مطلوب وهو موضع الذبح. (ج 58/ 2)

486 الأيام المعلومات

اختلف الناس في الأيام المعلومات فقال قوم: هي العشر من ذي الحجة. وقال آخرون: من أيام التشريق واتفقوا على أن الأيام المعدودات هن أيام التشريق) واختلفوا في أيام النحر فقال، قوم من الأيام المعلومات، وقال

آخرون من المعدودات. (ج 59/ 2)

487 حكم الأضحية:

الضحايا عندنا ليست بواجبة على أهل الأمصار لعدم الدليل على إيجاب ذلك فالموجب لها على أهل الأمصار محتاج إلى دليل ويستحب للمسلمين إتيانها والتقرب إلى الله بها لما قام فيها من الفضل وجزيل الثواب (ج 59/ 2)

488 ما يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ: يجوز أن يضحي ببقر الوحش لوقوع اسم البقر عليها والمانع لها من جواز ذلك محتاج إلى دليل.

ولا يجوز أن يضحي بالظبي لأنه ليس من الأصناف المذكورة في الضحايا ولا يجوز أن يضحي بالشرفاء من المعز وهي المشقوقة الأذنين ولا الخرقاء وهي التي في أذنها ثقب كبير مستدير ولا المقابلة وهي التي يقطع من أذنها شيء ثم يترك معلقا ولا المدابرة وهي التي يفعل بها مثل ذلك من