كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٧١

كتاب الحج

171

وراء أذنها ولا الجدعاء وهي المقطوعة الأذن، هذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه غير ما ذكره أصحابنا في كتبهم من العرجاء والعوراء وغير ذلك مما ورد النهي عنه. وجائز أن يطعم من لحم الأضحية أهل الذمة وجائز جز صوفها وشعرها وشرب لبنها ويدخر من لحمها والانتفاع بإهابها. (ج 59/ 2)

489 إذن الوالدين في حج النافلة:

في

حجة

لو أحرم رجل بحجة نفل وقد كان قضى حجة الإسلام لم يكن لأبويه أن يمنعاه من ذلك وكان لهما منعه قبل الإحرام وليس له فعل ذلك إلا بإذنهما؛ وكذلك الجهاد إذا قام به غيره فكان لهما أن يمنعاه عن الخروج مع الناس ولو دخل فيه كان عليه أن يخرج منه بأمرهما وليس سبيل الجهاد سبيل الحج لأن الحج إذا دخل فيه لزمه إتمامه فصار كالفرض عليه، وإن كان داخلًا نفل فأفسدها كان عليه أن يأتي ببدلها وليس لهما منعه من ذلك وكان لهما أن يمنعاه قبل الدخول في هذه وبدلها وكذلك حج النذور وما يجري مجراه وكذلك لهما منعه في الأسفار والتجارات أو البعد والغيبة عنهما إلا في حال يكون طلب (السفر لشدة فاقة قوت له أو أمر يلزمه عوله فأما التكاثر في الدنيا) وطلب الازدياد منها فلا (ج 60/ 2)

490 قتل المحرم للصيد:

إذا قتل المحرم صيدا في الحرم خطأ أو عمدا كان عليه الجزاء وإن قتله في الحل كان عليه في العمد الجزاء ولا شيء عليه في الخطأ، وإن قتله وهو حلال والصيد في الحرم كان عليه الجزاء في الخطأ والعمد، وهذا اتفاق من أصحابنا فيما علمت وأما بعض مخالفينا أوجب سقط الجزاء في

الخطأ،

وأثبته في العمد، واحتج بأن الإنسان لا يعاقب على الخطأ ولا يقال له لم أخطأت؟. قال: وإذا كان اللوم عنه زائلا لم يجب أن يتعلق عليه من أحكام

الخطأ

شيء. (ج 62/ 2)