كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

كتاب الحج

173

494 النهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما نهى الله عنه في كتابه من الرفث والفسوق

الله عنه هو

والجدال في الحج لقوله: (الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجّ} [البقرة: 197] فالجدال الذي نهى المحظور مثل ما تقع مخاصمات الناس حتى خرج عن الحق لأن الله تعالى أمر بترك الجدال فقال لنبيه: ﴿وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125] فالجدال المنهي عنه هو ما لم يؤمر به والفسوق كل شيء يحرم عليه إتيانه وكلما خرج من حد الجدال فهو فسق لأن الفسق في اللغة هو الخروج من الشيء ومنه يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، والرفث هو الجماع والكلام الذي يعرض للمرأة من طريق الفحش وقال العجاج عن اللغا ورفث التكلم. (ج 67/ 2)

495 اللباس المنهي عنه في الحج:

روي

أن رجلا سأل النبي فقال ما يترك المحرم من اللباس … فقال:

القميص والعمامة والبرنس والسراويل وثوب مسه ورس وزعفران ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما من أسفل العقبين».

وروي عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينهى امرأة عن لبس القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولا يجوز للمحرم من الرجال تغطية رأسه في غير حال الضرورة بإجماع الأمة. واختلف الناس في لبس

المحرمة

ولا يجوز للمرأة كشف رأسها مع الإمكان لذلك بإجماع الأمة. واختلف الناس في لبس الحلي للمحرمة فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز ذلك لها حتى قال محبوب: عليها وعلى الرجال في لبس الخاتم دم.

(ج 67/ 2، 68)