كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

174

كتاب «الجامع»

496 حج الصبي وأجر دليله:

فأخذت

من أعان صبيا على حج أدخل نفسه فيه كان مأجورا لما رواه ابن عباس أن امرأة كانت تسير في محفة ومضى النبي ابها فقيل لها هذا النبي بعضد صبي معها فرفعته إليه وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجره»، واختلف أصحابنا في سقوط فرض الحج عن الصبي إذا حج قبل بلوغه

إذا بلغ الحلم. (ج 68/ 2)

497 استحباب الطهارة للسعي

:

يستحب للرجل أن لا يسعى إلا على طهارة، وليس بواجب ذلك عليه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحائض تعمل كما يعمله الحاج إلا الطواف بالبيت»،

والحائض ليس بمتطهرة. (ج 68/ 2، 69)

اكبا.

498 السعي راكبا:

وله أن يسعى راكبًا. (ج 69/ 2)

وقال الله جل ذكره: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9] وأجمعت الأمة أنهم لو سعوا إلى الصلاة ركبانًا كانوا قد امتثلوا أمر الله (ج 69/ 2)

499 جزاء قتل الصيد:

إذا قتل المحرم صيدا كان عليه الجزاء لقول الله تبارك وتعالى: {فَجَزَاءُ مثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) إلى آخر الآية، وقوله: ﴿أَوْكَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ﴾ [المائدة: 95].

وفي هذا الموضع موضع التخيير والمساكين أقل ما يقع على اثنين والمأمور به أن يكون ثلاثة والعدلان حكمهما، عبادة، ألا ترى أنهما لو حكما ببدنة في غزال أن حكمهما مردود وأقل ما في الجرادة والعصفور إطعام نفسين فلا يجوز قطع شجر الحرم ولا خشبه إلا الإذخر. (ج 70/ 2)