كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

كتاب الحج

175

500 حلق الرأس للمحرم

لا يجوز للمحرم حلق رأسه لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى يَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196] فإن كان المحرم مريضا أو يتأذى من رأسه جاز له أن يحلقه ويهدي نسختين ويفتدي لقول الله جل ذكره: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ [البقرة: 196]. (ج 71/ 2، 72)

501 زواج المحرم

لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ولا يخطب إلى امرأة نفسها لما روي عن عثمان بن عفان «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو

يخطب». (ج 72/ 2)

502 الصيد للمحرم

ليس للمحرم أكل صيد البر ولا اصطياده لقول الله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا﴾ [المائدة: 96] وله أكل صيد البحر واصطياده لقول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة} [المائدة: 96]. (ج 73/ 2)

503 ما يجوز للمحرم

للمحرم أن يشم الريحان ويأكل ما فيه الزعفران من الطعام ويتقلد

بالسيف وهذا اتفاق من الناس فيما علمت ولم يدخل هذا في النهي. قال بعض أصحابنا: ليس للمحرم أن يحمل السيف وحمائله على العاتق الآخر، وأنهم قالوا: لا يتوشح الحمائل وللمحرم أن يقتل الفأرة والعقرب والكلب العقور والحية والحدأة والغراب - لما روى أبو هريرة وابن عمر - وقتل السباع عندي جائز للمحرم لأن اسم الكلب يقع عليها إذا خشي على نفسه منه أو لم يخش عليها. (ج 73/ 2)