الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٧٦176
كتاب «الجامع»
504 الطهارة للطواف:
لا يجوز الطواف بغير طهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة ولكن أحل الله فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.
وروى ذلك ابن عباس عنه ولا يجوز صلاة بغير طهور، ومن ادعى تخصيص هذا العموم كان عليه إقامة الدليل. (ج 73/ 2، 74)
505 الطهارة للوقوف بعرفة:
الوقوف بعرفة على غير طهور جائز والمستحب أن لا يقف «المحرم بعرفة إلا على طهارة إذا كان على ذلك قادرًا. (ج 74/ 2)
506 ما يجوز للحائض من أعمال الحج:
للحائض أن تقف مع الناس بعرفة ويجزيها الوقوف وتفعل أفعال الحج
كلها … ويجزيها ذلك إلا الطواف بالبيت فإنها ممنوعة عنه حتى تطهر. (ج 74/ 2)
507 الطهارة لرمي الجمرات
المستحب للحاج أن لا يرمي الجمار إلا على طهارة وليس بواجب ذلك
فإن رمى
الجمرة بسبع -
حصيات في موضع واحد برمية واحدة، والحجة توجب
ذلك باستحقاقه اسم الرمي بسبع حصيات. وقال أصحابنا: يثبت له رمية واحدة حتى يرميهن متفرقات. (ج 74/ 2)
ذلك
من
508 اشتراك السبعة في بدنة:
يجوز أن يشترك في البدنة أو البقرة الجماعة ولا يتجاوزوا بعددهم سبعة ولولا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز لأصحابه الاشتراك في البدنة ما جاز
ذلك. (ج 74/ 2)