كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

كتاب الحج

177

509 المبيت في منى

ليالي منى كلها مبيت الحاج وليس لهم أن يبيتوا بغيرها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يبيتوا بغيرها فيصبحوا فيرموا الجمار مع الناس. (ج 75/ 2)

510 قطع الطواف من أجل الصلاة:

من دخل الطواف، ثم أقيمت الصلاة قطع ودخل في الصلاة. وإذا فرغ بنى على طوافه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فليجب وقوله تعالى: أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُمْ} [آل عمران: 195] وقوله وَكَل: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ

»

إيمَنكُمْ} [البقرة: 143] قال أصحابنا: إن كان طوافه تطوعًا بنى عليه وإن كان

فرضا ابتدأ. (ج 75/ 2)

باب: الذبائح

511 ما تصح به الذكاة:

جائز أن يذكي بكل شيء إلا السن والظفر للرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عدي فقال: يا رسول الله إنا بأرض صيد ولا يحضرنا ما يذكى به من الحديد، وعندنا الطر فنذكي به فقال: «أنهر الدم بما شئت وسم ونهاه عن

الظفر والسن» (ج 76/ 2)

512 التسمية عند الذبح:

لا تؤكل الذبيحة إلا بالتسمية لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: (121) فترك الذكر بالعمد والنسيان لا يبيحهما لعموم الآية والذكر باللسان والقلب ولا يجوز نحر الغنم ولا ذبح البدن اتفاقًا.

(ج 76/ 2)