الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٧٨178
كتاب «الجامع»
513 من تصح ذبيحته:
جائز أكل ذبيحة المرأة والعبد والأعمى لعموم الآية، ولا خلاف في ذلك، ولا يجوز أكل ما ذكاه المجنون والسكران الذي قد زال عقله والصبي؛ لأن التذكية ضرب من العبادات ولا تجوز إلا من مخاطب مأمور
مسمي
قال أصحابنا: يجوز أكل ذبيحة الصبي إذا أحسن الذبح، وكان من أهل
التمييز وكان قد اختتن (ج 76/ 2 77)
514 الذبح من القفا:
من ذبح من القفاء لم يجزأ كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع السكين في اللبة والمنحر وقد أجمعوا على أن المنحر في اللبة. فمن جوز النحر في اللبة وفي غيرها كان عليه إقامة الدليل. (ج 77/ 2)
515 ما أحل من الميتة والدم
روي عنه أنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودموان الميتتان الجراد والحوت والدموان الطحال والكبد فكان الجراد والحوت مخصوصين من جملة ما منع من أكله إلا بتذكية وبقي الباقي على عمومه. (ج 77/ 2)
516 أكل المضطر من الميتة:
المضطر ليس له أن يأكل من الميتة حتى يشبع لأن الإباحة له وردت لأجل الخوف فإذا زال الخوف ارتفعت الإباحة، وإذا سافر سفر معصية لم يكن له أن يأكل منها حتى يتوب إلى الله لأن الله لم يبحها لمضطر إلا على شرط وهو أن لا يكون باغيًا ولا معتديًا. قال أصحابنا هكذا ولنا في هذا نظر.
(ج 77/ 2)