كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

180

كتاب «الجامع»

520 ما وجد مقتولًا بين جارحتين:

إذا أرسل كلبًا فوجد معه كلبًا آخر والصيد مقتول بينهما لم يجز أكله لأنا

لا نعلم قاتله منهما وإذا أرسل الرجلان كلبيهما وسميا عليهما فقتلا الصيد كان

للمرسلين. (ج 81/ 2)

521 صيد المرأة والصبي

يؤكل صيد، المرأة، ولا يجوز أكل صيد الصبي وإن كان مميزا مختونا لأن

التذكية لا تصح عندنا منه. (ج 81/ 2)

522 التسمية مع الإرسال:

النبي

التسمية جائزة مع إرسال الجوارح ورمي السهام والمعراض لقول: «إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ما رد عليك سهمك وفي خبر آخر أنه قال لعدي بن حاتم: إن أصاب المعراض بحده فقتل فكل، وإذا أصاب بعرض فلا تأكل فإنه وقيذ». (ج 81/ 2)

523 من رمى طائرا فوجده في الماء:

إذا رمى طائرًا فوجده في الماء ميتًا فلا يأكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدري

أسهمك قتله أم الماء». (ج 81/ 2، 82)

524 ما قطعه الكلب المعلم من الصيد:

الكلب إذا قطع الصيد نصفين جاز أكله وإذا قطع عضوا منه لم يجز أكل

ذلك العضو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت». (ج 82/ 2)

525 ما يجوز به الاصطياد:

جائز الاصطياد بالحبال والشبكة والبندق ولا يؤكل من ذلك شيء إلا

بالتذكية لعدم الدليل على إباحة أكله بغير تذكية. (ج 82/ 2)