الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٨٠180
كتاب «الجامع»
520 ما وجد مقتولًا بين جارحتين:
إذا أرسل كلبًا فوجد معه كلبًا آخر والصيد مقتول بينهما لم يجز أكله لأنا
لا نعلم قاتله منهما وإذا أرسل الرجلان كلبيهما وسميا عليهما فقتلا الصيد كان
للمرسلين. (ج 81/ 2)
521 صيد المرأة والصبي
يؤكل صيد، المرأة، ولا يجوز أكل صيد الصبي وإن كان مميزا مختونا لأن
التذكية لا تصح عندنا منه. (ج 81/ 2)
522 التسمية مع الإرسال:
النبي
التسمية جائزة مع إرسال الجوارح ورمي السهام والمعراض لقول: «إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ما رد عليك سهمك وفي خبر آخر أنه قال لعدي بن حاتم: إن أصاب المعراض بحده فقتل فكل، وإذا أصاب بعرض فلا تأكل فإنه وقيذ». (ج 81/ 2)
523 من رمى طائرا فوجده في الماء:
إذا رمى طائرًا فوجده في الماء ميتًا فلا يأكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدري
أسهمك قتله أم الماء». (ج 81/ 2، 82)
524 ما قطعه الكلب المعلم من الصيد:
الكلب إذا قطع الصيد نصفين جاز أكله وإذا قطع عضوا منه لم يجز أكل
ذلك العضو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت». (ج 82/ 2)
525 ما يجوز به الاصطياد:
جائز الاصطياد بالحبال والشبكة والبندق ولا يؤكل من ذلك شيء إلا
بالتذكية لعدم الدليل على إباحة أكله بغير تذكية. (ج 82/ 2)