كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٨١

كتاب الحج

181

526 ذو الناب من السباع والمخلب من الطير

((

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس أنه «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ومن تابعه من أصحابنا: يجوز أكل ذلك وتعلقوا بالآية التي في سورة الأنعام قوله تبارك وتعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير﴾ [الأنعام: 145]. (ج 82/ 2، 83)

527 أكل الضبع:

الضبع مخصوصة من جملة السباع بالسُّنَّة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها على المحرم بكبش فصارت مخصوصة من جملة ما نهى عنه الدليل على أنها مخصوصة من جملة السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم بقتل السباع فهذا يدل على تخصيصها بالحكم الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما حرم أكله وأمر المحرم بقتله. (ج 83/ 2)

528 أكل الجلالة:

نهى النبي عن أكل الجلالة وهي التي لا طعام لها إلا الرجيع. وقال أصحابنا: ولا يجوز أن يحج على الجلالة من الإبل والحمر. (ج 84/ 2)

529 أكل الجراد والسمك بغير تذكية: جائز أكل الجراد والسمك بغير تذكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحلت لكم ميتتان

الجراد والسمك». (ج 84/ 2)

530 أكل المضطر من مال أخيه:

من اضطر إلى مال غيره أكل منه قدر ما يزول عنه الخوف به وعليه

ضمان ما أكل.