كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

182

كتاب «الجامع»

وقال بعض الفقهاء: لا ضمان عليه في ذلك المقدار الذي أحيى نفسه به لأن صاحبه كان عليه إطعامه ذلك المقدار في ذلك الوقت إذا وجده في تلك الحال وهذا يسوغ لمن ذهب إليه واحتج به. (ج 84/ 2)

باب: في الأيمان

531 كفارة الحنث في اليمين:

كل حالف يمينًا حنث فيها فعليه كفارتها كان عاصيًا في حلفها أو غير عاص، والكفارة ما ذكر الله تعالى في سورة المائدة: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ﴾ [المائدة: 89]. سوى يمين الظهار، فقول الله جل ذكره: ﴿ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89] فجمع بهذه الآية كل يمين حلف بها فحنث حالفها، وهذا عموم، فمن ادعى تخصيصه فعليه الأدلة، وقد فرق أكثر أصحابنا بين كفارة الأيمان فيما يحلف به بغير الله تعالى والذي نختاره، وما دلت عليه الآية، أن كفارة الأيمان كلها سواء إلا كفارة الظهار. (ج 85/ 2)

باب: في كفارة الظهار والأيمان والصيام والنذور

532 الكفارة لغة:

الكفارة مأخوذة من كفرت الشيء إذا غطيته وسترته فكأنها تكفر الذنوب أي تسترها: هذا معروف من طريق اللغة ويطلقه الفقهاء على هذا اللفظ.

(ج 87/ 2)

533 كفارة الأيمان الفاجرة

الذي عندي والله أعلم أن الأيمان الفاجرة لا يكفرها إطعام المساكين

ولا الصيام ولا عتق الرقاب لأن العقوبة مع هذا باقية حتى يقصد هذا بالتوبة،