كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

كتاب الحج

183

لأن التوبة هي

التي تستر الذنوب، فإذا تاب وحصل تائبا سترت إيمانه وذنوبه

الكفارات مع التوبة. (ج 87/ 2)

534 المغفرة لغة:

الغفران والمغفرة هي الستر أيضًا: قال غفرت كذا إذا سترته وغطيته منه

قيل لجنة الرأس إنها تستره وتغطيه. (ج 87/ 2)

535 شروط عتق الرقبة

قال محمد بن محبوب الله بإجازة عتق الأعور بعين في كفارة الظهار فيما لا يمنعه نقصان عن الكذب. وكذلك أجاز أيضا اليهودي والنصراني في عتق الظهار، ولم يجز غيره من فقهاء أصحابنا في ذلك إلا رقبة مؤمنة سليمة الجوارح، واتفقوا على أن كفارة قتل الخطأ لا تكون إلا مؤمنة، واختلفوا في كفارة اليمين. فقال بعضهم: المراعاة في ذلك ما يقع عليه اسم رقبة وقال بعضهم: لا تكون إلا مؤمنة من أهل الإقرار بالجملة، ولبعض شيوخنا المتقدمين أنه لا تجزي إلا رقبة مؤمنة لها ولاية: وأن المؤمنة عنده هي لها، ولاية، وهذا قول ليس عمل من أحد غير قائله.

التي

والنظر يوجب عندي أن كفارة الظهار وقتل الخطأ واليمين لا يجزي في

ذلك غير مؤمنة. (ج 88/ 2)

536 الحلف على نية الحالف:

إذا حلف رجل عن كلام رجل ففتح عليه القراءة وهو أمامه في الصلاة فإنه يحنث. فإذا نوى بذلك رفع صوته بالقراءة لم يحنث: وكذلك إن كان الحالف بعض المقربين أو المعلمين وسأله المحلوف عن كلامه فإن فتح عليه ولقنه القرآن أنه يحنث، إلا أن يكون نوى بذلك رفع صوته بالقراءة لنفسه لم يحنث إن شاء الله.