الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٨٦186
كتاب «الجامع»
542 من حلف لا يأكل الأدم:
إن حلف لا يأكل الأدم فأكل الخل حنث: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم
الخل». (ج 94/ 2)
543 من حلفت لا تلبس حليًّا:
:
الأدم
إذا حلفت امرأة لا تلبس الحلي فلبست لؤلؤا حنثت لقول الله: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} [النحل: 14]. (ج 94/ 2)
544 من حلف لا يفارق غريمه:
إذا حلف الرجل لا يفارق غريمه فهرب منه لم يحنث. وإن وجده معسرًا قال أصحابنا: يحنث، وفي نفسي من التفرقة بينهما شيء: لأن الأول امتنع بالهرب، وكان معذورًا. وللعسر منه بالإعسار، وكان يجب أن يساوي المسألتين لاتفاق العلة للعذر. (ج 94/ 2)
545 المسكين الذي تجب له الكفارة:
كفارة اليمين تجب لمن استحق اسم المسكنة: قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: تجب كفارة الأيمان لمساكين أهل الذمة، لقول الله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ [البقرة: 61]. وهذا تأويل فيه نظر والذي نختاره أن تكون كفارة الأيمان تدفع إلى من تدفع إليه زكاة الأموال، لأن الزكاة وكفارة الأيمان طهارة، فلما لم تجب زكاة الأموال إلا المسلمين لم تجب كفارة الأيمان إلا لمن تجب له زكاة الأموال لاستواء العلة إذا كانت هذه كفارة وهذه كفارة ولو كانت المراعاة لطلب الاسم. (ج 95/ 2)
546 الكفارة تجب بالحنث
كفارة اليمين بالعقد بظاهر الخطاب لقول الله تعالى: {ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ