الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٩٤194
كتاب «الجامع»
561 اشتراط الدين في زواج المرأة
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المرأة تنكح لأربع خصال لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فإن ظفرت بذات الدين تربت يداك» ففي هذا الخبر دلالة على أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج وقوله: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم يدل على ذلك قول الله: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ [الحجرات: 13] يدل على ما قلنا: وكان أبو معاوية عزان بن الصقر يرى أن أهل في باب التزويج والكثير من أصحابنا يخالف في ذلك، وقول
الإسلام
أكفاء
أبي معاوية في هذا عندي أنظر. (ج 130/ 2)
562 اشتراط رضا المرأة
:
تزويج الصغيرة من الأب بإجماع جوازه والاختلاف معهم في إنكارها التزويج إذا بلغت وملكت أمر نفسها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «السلطان ولي من لا ولي له من النساء ولم يذكر في الخبر عدلاً ولا جائرًا، وظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق اسم السلطان فإليه الولاية على العقد على النساء اللائي لا أولياء لهن. وقد كان أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحم الله يقول بذلك وخالفه كثير ممن في أيامه ومن تقدمه أيضًا من أصحابنا ولم يجعل ولايتهن إلا إلى السلطان العدل أو المسلمين إذا عدم
العادل.
وفي الرواية أن النبي وصلت إليه امرأة بكر زوجها أبوها فكرهت عقد أبيها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين المعقود له عليها النكاح إذ كرهت
ذلك. (ج 131/ 2، 132)
563 نكاح الزانيين:
أنكر مخالفونا على أئمتنا إذ قالوا: لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنا بها
أو نظر إلى فرجها مستمتعا بذلك منها، وقال أبو حنيفة: إذا نظر إلى فرجها