كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

198

كتاب «الجامع»

572 صداق الزانية:

اختلف أصحابنا في المرأة تزني ولها زوج وتكتم عنه زناها فقال بعضهم: لا تستحق على زوجها صداقًا إذا أوطت فراشه وخانته في فرجها. وقال بعضهم: لا يبطل صداقها عنه إذا استتر عنه زناها. (ج 149/ 2)

573 صداق المرتدة:

اتفقوا على إبطال صداق المرتدة عن الإسلام وهو اتفاق الأمة، ومن أبطل صداقها رد حكمها إلى المرتدة قياسًا. فقال: لما كانت المرتدة أدخلت الحرمة على زوجها ومنعته من نفسها وكانت الزانية مدخلة على زوجها الحرمة بزناها الذي هو فعلها، كانت مساوية للمرتدة في حكمها في بطلان الصداق. (ج 149/ 2)

574 نكاح الحائض:

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5 - 6] فظاهر هذه الآية يبيح نكاح الزوجات والإماء في كل حال ثم قال جل ذكره: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: 222] فخصت هذه الآية نكاح كل حائض في وقت حيضها حتى تطهر، ثم سئل النبي عن سبايا أوطاس من الإماء فنهى عن وطء الحوامل منهن حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن: والحائل هي التي يأتيها الحيض حالا بعد حال. (ج 150/ 2)

575 الكفاءة في الزواج

اختلف الناس فى الأكفاء للنساء في التزويج فقال أبو حنيفة: القرشية من النساء لا كفؤ لها من غير قريش وخالفه الشافعي فقال: أهل الإسلام أكفاء

لبعضهم بعض.

والشافعي قرشي مطلبي، وأبو حنيفة مولى، فاختار كل واحد منهما ما