كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

كتاب النكاح

201

581 قبض الولي صداق المرأة

إذا تزوج رجل امرأة على صداق عاجل وآجل فدفع عاجل صداقها إلى وليها على أنه قابض لها سأله الولي ذلك أو دفعه إليه فقد برئ، وإن دفعه إن رسول له إليها فهو على الضمان إلى أن تقره بقبضه منه هكذا

أن

يوجد لأصحابنا ولم يفرقوا بين ولي هو أب أو ولي هو عصبة وعندي تسليمه إلى الولي الذي هو أب تقع به البراءة لأن الأب له ولاية تامة على ولده في ماله ليس ذلك لغيره من الأولياء وهو الذي اخترنا أشبه بقول أصحابنا على أصولهم إذا لم يذكروا الولي الذي له القبض أي ولي هو أب

أو غيره. (ج 158/ 2)

582 نكاح الشغار:

يزوج

أما نكاح الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو أن الرجل كان في الجاهلية امرأة هو وليها بغير صداق على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليها بغير صداق هذه صداق الأخرى. يقول أحدهما لصاحبه: أشغرني أختك على أن أشغرك ابنتي وأصل الشغر من شعر الكلب وهو أن يرفع رجله فيبول، فكني وجعله علمًا له. وأظن أن أبا حنيفة جوز نكاح الشغار مع

بذلك عن هذا الاسم علمه بالنهي، وأوجب الصداق وتأوله ولا أعلم أن أحدًا وافقه من منتحلي

العلم على ذلك. (ج 160/ 2)

583 تسمية الزنا سفاحًا:

أما الزنا فإنما سمي

سفاحًا لأن الزانيين يتسافحان للماء يسفح كل واحد

منهما ماءه لصاحبه أي يصب النطفة عليه فكانوا يرون أن قولهم سافحين

أحسن من قولهم زانيين. (ج 160/ 2)