كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

كتاب النكاح

203

587 إتيان المرأة في الدبر

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها» وهذا الخبر من طريق أبي هريرة، وروي عنه، من طريق خزيمة أنه قال: «إن الله يستحيي من الحق لا تؤتوا النساء من أعجازهن». (ج 164/ 2)

لا

588 الاستمناء:

لا يجوز للرجل أن يستمني من يده؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5 - 7]. (ج 164/ 2)

589 القزع:

نهى عمر عن القزع وهو أن يحلق الرجل رأس الصبي ويدع الشعر متفرقا، وكذلك إن فعل ذلك هو بنفسه، ويقال في السماء قزع إذا كان السحاب فيها متفرقا. (ج 164/ 2، 165)

590 معاشرة الرجلين للأمة:

اختلف الناس في الأمة تكون بين الرجلين فيطآنها جميعا فتأتي بولد، فقال بعض مخالفينا: إنه عبد لهما ويلحقها حد الزاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فلما كانا عاهرين لم يلحقهما النسب ولزمها حد العاهرين وقال آخرون: يلحقهما نسب الولد ويكون ولدهما لأن النسب يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح الصحيح والحد يسقط عنهما بشبهة الملك التي حصلت لهما في الأمة وإلى هذا ذهب أصحابنا وأبو حنيفة، وأما الشافعي فيرد الحكم في ذلك إلى ما يراه العامة، فمن حكموا به له منهما حكم به الحاكم وقطع نسبه من الآخر، فيلزم على هذا أنها لو كانت بنتا ثيبًا لوجب للآخر أن يتزوجها «وهو لا يقول بذلك