الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤204
كتاب «الجامع»
فيناقض أصله ويلزمه على أصله أن يبيح لصاحبه أن يتزوجها» لأن الحاكم
قد قطع نسبه منه. (ج 165/ 2)
باب الطلاق
اقة عمان
591 الطلاق الصريح والكناية:
به
الطلاق يقع عند أكثر أصحابنا وعليه العمل منهم اليوم بالإفصاح والكناية عنه أيضًا، والإفصاح هو إظهار اللفظ بالطلاق وبه يجب الحكم في اتفاق منهم ومن غيرهم والمكني فهو مثل قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك أو أنت خلية مني أو برية أو: حبلك على غاربك أو اعتدى أو ما كان من نحو هذه الألفاظ إذا أراد به الطلاق فهو طلاق أو ما يتكلم به الناس من لفظ يريد به الطلاق فهو معهم طلاق وهذا قول أكثرهم إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق متى لم أطلقك أنه إذا امتنع بعد عقد اليمين من إيقاع الطلاق أنها تطلق. (ج 167/ 2)
592 ما يقع به الطلاق ثلاثًا:
إذا قال لها: أنت طالق متى وقع عليك طلاق ثم طلقها واحدة أنها تقع عليها أخرى عندها. وفي قول أصحابنا والنظر يوجب عندي أنها تبين بالثلاث وكذلك لو قال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة بانت بالثلاث، وكذلك قال أصحابنا في هذه المسألة الأخيرة وفرقوا بينها وبين الأولى وهما عندي في النظر سواء. (ج 167/ 2) زالان
593 الاستثناء في الطلاق:
إن قال: أنت طالق إلا فإن الطلاق يقع ولا ينتفع بقوله إلا بعد أن
أوقعه وليس هذا استثناء.
قال بعض الشافعية: هو استثناء لا ينتفع به صاحبه. (ج 168/ 2)