كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

كتاب النكاح

205

594 تعليق الطلاق على إرادة الزوجة:

إذا قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثة، فقالت: قد شئت ثلاثًا، ففي قول بعض أصحابنا أنها تبين بالثلاث إذا شاءت ثلاثا، والنظر يوجب أنه لا يقع بها من الطلاق شيء لا واحدة ولا ثلاث. (ج 168/ 2)

عندي

595 الطلاق المعلق:

لو قال لها: أنت طالق متى قدم زيد؛ فجيء به ميتا لم يقع به الطلاق لأنه لم يجئ ولكن جيء به. وكذلك إن قال لها: إن دخل؛ فأدخل كرها لم يقع الطلاق؛ فإن قال لها: أنت طالق إن لم أضرب فلانا؛ فضربه وهو ميت ففي الأثر عن أصحابنا أنه لا يحنث والنظر يوجب أن ضرب الأموات من بني آدم وغيرهم ليس بضرب وأن حكم البشرية قد زال عنه عند الموت لأن أيمان الناس على عرفهم وعاداتهم وما يقصدون به في أيمانهم أن الضرب لإدخال المكروه على المضروب والألم الذي يوجد مع الضرب. (ج 168/ 2، 169)

596 تبعيض الطلاق

إن قال لها: أنت طالق نصف وثلث وسدس تطليقة أنها تطلق واحدة من قبل أن الأبعاض المذكورة قبل العدد المشتمل عليها يحيط بجملتها فهو موجود مع الإضافة. وإن قال لها: أنت طالق نصف تطليقة وثلثا وسدس تطليقة فإنها تطلق ثلاثًا من قبل أن الطلاق لا يبعض فذكره البعض مع الإضافة إلى يوجب ذلك العدد الصحيح». (ج 169/ 2، 170)

عدد

597 تعليق الطلاق على كلام الزوجة:

إذا تزوج الرجل امرأة فلم يدخل بها حتى قال لها: إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق فقالوا الأول عقد يمين وليس بكلام يقع به الحنث ويقع الطلاق بها عند اليمين الثانية وبانت منه وكلمها في الثالثة وليست له بامرأة