الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩كتاب النكاح
209
باب: في العدة والخلع والظهار
608 النفقة على من تدعي الحمل:
إذا اتفق الرجل على مطلقته على أنها حامل ولم تكن حاملًا، أنها ترد عليه ما استنفقت للحمل وهي بائنة منه، ولو أنفق عليها أنها زوجة له فكان النكاح فاسدًا لم لم يرجع بالنفقة عليها من قبل أن النفقة للحامل لأجل الحمل، فإذا تبين غير ذلك ردت ما أخذت لسبب الحمل الذي لم يكن، واما النكاح الفاسد فإن النفقة تجب بنفس العقد وتسليمها نفسها على ظاهر العقد وقد كان بها مستمتعًا فقد حصل الاستمتاع والنفقة إنما تجب للاستمتاع المنفرد. ألا ترى أن العقد لا نفقة له حتى تسلم نفسها؟ والأخرى لم تحصل له منها حمل. (ج 189/ 2)
609 ما تنقضي به عدة الحامل:
المرأة تنقضي عدتها بالمضغة والعلقة لأن ذلك يسمى حملا، قال بعض أصحابنا: لا تنقضي عدتها إلا بما كان له جارحة بينة، وقال بعضهم: حتى يعلم ذلك ذكرًا أو أنثى، وإذا خرج الولد ميتا انقضت به العدة لأن اسم ولد يقع عليه، وإن كان ميتا. (ج 190/ 2)
610 عدة الصغيرة:
إن مات رجل وخلف زوجة صغيرة كان على أوليائها ألا يزوجوها حتى تنقضي عدتها والصغيرة غير متعبدة بالعدة كما يتعبد بها من بلغ من النساء، ولكن العدة على الأولياء أن يأخذوها بمثل الفعل الذي يلزم من بلغ من
المتعبدات بالطلاق. (ج 190/ 2)
النساء