كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

210

كتاب «الجامع»

611 إحداد الصغيرة:

ليس على الصغيرة الكف عما أخذ على من بلغ من النساء في حال العدة من اللباس لما روت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: «إن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المصفرة من الثياب ولا الممسقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل قال أصحابنا: لها أن تكتحل عند حدوث علة في عينيها وإنما منعت من التزين وتلبس من الثياب ما لا تكون فيه متزينة أو ما لا تصل إلى غيره ه لعدم ملكها عنه وأما الصبية فغير مخاطبة بذلك لأن القلم عنها مرفوع

(ج 2/ 190، 191)

612 النية في العدة:

يجب على المتعبدة أن تعتد بقصد وإرادة لأنها عبادة تعبدها الله بها ولا تأتي بها إلا بالنية قال الله جل ذكره: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5]، وقال النبي: إنما الأعمال بالنيات وقال أصحابنا: إذا أتى عليها وقت العدة منذ فورقت بالطلاق أو الموت فقد سقطت العدة عنها والمختلعة سبيلها سبيل المطلقات البوائن في حكم العدة. (ج 191/ 2)

613 الخلع فسخ أم طلاق

قال بعض أصحابنا من المتقدمين ووافقهم داود على أن الخلع فسخ نكاح وليس بطلاق قال: داود: وعدتها حيضة واحدة وكذلك عنده حكم الملاعنة والمختارة نفسها والمعتقة والمدبرة، وإذا مات الزوج والمرأة حامل

مال

أو حائل لم تكن لها نفقة عليه: لأن الخطاب قد زال عنه. وما خلفه من فلغيره وللمطلقة واحدة أو اثنتين النفقة على المطلق لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في العدة؛ لأن حكم الزوجية باق له عليها والإجماع على ذلك وعلى توريث الحي منهما من الميت (ج 191/ 2)