كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

214

كتاب «الجامع»

621 الحامل إذا رأت الدم:

اختلف أصحابنا في الحامل إذا رأت الدم في الأيام التي كانت يأتيها الحيض فيها فقال بعضهم: إنها تدع الصلاة وتكون به حائضا، وقال الأكثر: إنها بمنزلة الاستحاضة وتفعل ما تفعل المستحاضة وأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الحيض مع الحمل، وهذا القول هو أشبه والحجة له أصح لأن الله وعل فرق بين أحكام الحائض والحامل. (ج 206/ 2)

622 المرأة المميزة لدم الحيض: المرأة إذا كانت مميزة لدم حيضها من غيره فلا دخل للفقيه معها فتمتنع عند وجود المحيض من الصلاة والصيام والنكاح فإذا ارتفع ذلك عنها عادت إلى ما كانت عليه قبل حدوث حيضها مما هو مباح لها ومفروض عليها قبله وإن كانت مد بها الدم وقد صح بلوغها بأحد أدلة البلوغ أو كانت في حال من يبلغ مثله من النساء وهي صحيحة البدن فظهور دمها أحد دلائل بلوغها. (ج 207/ 2)

623 ما يجوز للحائض والنفساء من أعمال الحج: للحائض والنفساء أن تعملا أعمال الحج كلها وتقفا

مع الناس في

المواقف كلها إلا الطواف بالبيت حتى تطهر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تغتسل وتستنفر ثم تهل فيجب أن تفعلا من الاغتسال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لما

أرادت الحج ولا أظن الغسل واجبًا عليها إذ ليس ذلك الطهر لها في حال

الحيض والنفاس. (ج 210/ 2)

624 دم الحيض ودم النفاس:

حكم دم النفاس كحكم دم الحيض لاتفاق الناس على ذلك والنفاس

ظهور الدم بعد الولادة فإذا زال الدم الظاهر اغتسلت وصلت وزال حكم