كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

كتاب النكاح

215

النفاس ولزمها حكم الطهارة، فإذا مد الدم بها حتى تجاوز الأربعين يوما كانت

في حكم المستحاضة. (ج 210/ 2)

625 طواف الصدر للحائض والنفساء:

أجمع أصحابنا فيما علمت منهم أن الحائض والنفساء لا ينفران حتى يطفن طواف الصدر فإن نفرتا كان عليهما الفداء وهو دم. وروى مخالفونا أن النبي رخص لهما أن ينفرا مع الناس وإن تطوفا (مع الناس) طواف الصدر قال أصحابنا: فإن خافت الحائض أو النفساء التخلف عن أصحابها نسكت بشاة وخرجت ولم يعذروها عن ذلك. (ج 210/ 2، 211)

626 ما تفعله المستحاضة إن أرادت الصلاة:

اختلف الصحابة في المستحاضة تحضرها الصلاة فقال قوم: تتوضأ لكل صلاة، وقال آخرون: تغتسل لكل صلاة، وقال آخرون: تجمع الصلاتين وتغتسل لها غسلًا واحدًا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا وهو قول: ابن عباس وعلي والزبير ومن التابعين عطاء بن أبي رباح وغيره. (ج 212/ 2)

627 انتظار المرأة بعد انتهاء أيام الحيض: قال أصحابنا: إذا أتمت الحائض أيام حيضها ثم لم ينقطع الدم عنها انتظرت يوما أو يومين تترك الصلاة فيهما خوف انتقال حكم الحيضة إلى حكم غير الحكم الذي كانت عليه لتغير الدم عليها وهو قول ابن عباس، وقد خالف ابن عباس في هذا من الصحابة جماعة وقولهم يصعب عند النظر لمن نظره لأن الله تعالى فرض على الحائض ترك الصلاة وعلى المستحاضة فعلها فلا تخلو المنتظرة هذا بعد انقضاء أيامها من أن تكون حائضا أو مستحاضة، فإن تكن حائضا، لما قد حكم لها بالأيام التي عودتهن فلا يجب لها أن تترك الصلاة إن كانت مستحاضة فأحرى أن تكون الصلاة عليها أوجب. (ج 214/ 2)