كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

كتاب النكاح

221

النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ضعف مذهب القائلين: إن الدنيا بمنزلة الميتة لا يحل منها إلا ما يحل للمضطر لاختلاط الحلال منها بالحرام فلا يطلب منها إلا ما

يسد به الفاقة. (ج 239/ 2)

باب: في العتق

641 الولاء لمن أعتق:

قضي

أن عائشة لما اشترت بريرة لتعتقها اشترط البائع ولاءها لنفسه،

فأبطل النبي الشرط وقال: «الولاء لمن أعتق». (ج 241/ 2)

642 تخيير الأمة إذا أعتقت في البقاء مع زوجها إن كان عبدًا: أنه خيرها [أي بريرة] بعد العتق في نفسها أو الإقامة عند زوجها، فاختارت نفسها، فثبتت سُنَّة الخيار بهذا. (ج 241/ 2)

643 عدة الحرة للأمة التي أعتقت:

أنه ألزمها عدة الحرة، فثبتت سنة على كل أمة أخرجت إلى الحرية ولزمتها عدة هي فيها أو أخرجت إليها. (ج 241/ 2)

644 جواز الأكل من الصدقة إن تملكها الفقير:

روي أن النبي صلى الله عليه وسلمدخل على عائشة وهو محتاج إلى الطعام، فسألها عن شيء يؤكل فاعتذرت إليه، وكانت الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، وكانت برمة لحم على النار، فقال: ما هذه؟» فقالت له: هذا اللحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية»، فثبتت هذه السُّنَّة تتيح للغني المحرم عليه الصدقة أكل ما أطعمه الفقير مما صار إليه صدقة. (ج 241/ 2)