كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

223

كتاب النكاح

يوجب عتقه ما لم يحجر عليه الحاكم لأن له التصرف في ماله وإخراجه

من يده قبل الحجر. (ج 243/ 2)

648 من ملك ذا رحم محرم:

ملك

من

من

العبيد ما يناسبه أو يراحمه نسبًا قريبًا ممن لا يحل له نكاحه.

من

فإنه يعتق عليه حين ملكه .. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فإن ملك من أرحامه وقرابته ممن لا يحرم ن نکاحه الذكور والإناث فإنه لا يعتق وكره بعض الفقهاء له بيعه وليس بمحرم عليه له ذلك وقال بعض مخالفينا: إن العتق لا يقع إلا بفعل المالك وأما بالملك فلا. (ج 245/ 2)

649 بيع المدبر:

اختلف أصحابنا في بيع المدبر فقال بعضهم: بيع المدبر جائز في العتق وثبوت الرق عليه والتدبير عتق بصفة ما لم تقع الصفة. فالرق ثابت والبيع جائز. وقال آخرون: لا يجوز بيع المدبر إلا للعتق ويجوز بيعه عند هؤلاء في الدين ويكون المصر الذي فيه المدبر عليه. وقال بعضهم: لا يجوز بيع المدبر على حال لقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1] وهذا عقده المدبر على نفسه وفيه حقان: أحدهما للمدبر والآخر لله تعالى. (ج 245/ 2، 246)

650 بيع أم الولد: ، أم الولد: اختلفوا في بيع أم الولد؛ لما روي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن بيع

أن

نهي

ذلك

لأن جواب

الولد والذي عندي عمر عن نهي أدب لا نهي تحريم بيعها قد سبق نهيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وصدر من خلافة عمر والسبب في نهي عمر عن بيع أمهات الأولاد على ما بلغنا أن رجلًا وصل: إلى عمر، فقال يا أمير المؤمنين: إني عنيت بأمر عظيم لم يعن به أحد فقال: وما ذاك فقال: إن أمي كانت أمة فبيعت فاشتريتها فوطئتها، فنهى عمر عن بيع