الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨238
كتاب «الجامع»
الإقرارين وتسأله عما شك فيه من الزيادة من الأقل فإن الأقل لم يشك فيه والشك في الزيادة. فإن اعترف للحاكم بالزيادة التي يشك فيها وإلا حلفه.
(ج 278/ 2)
687 الخطأ بين المقر وصاحب الحق:
إذا قال المقر في نسق كلامه بالإقرار لزيد علي ألف درهم إلى شهر كان مأخوذا بإقراره بالألف وهو مدع في الأجل إلا أن يصدقه صاحب الحق من قبل أن الأجل في تأخير الحق عقد بين المقر والمقر له، والحق قد ثبت عليه بإقراره فإذا لم يعترف له بدعواه كانت عليه البينة (ج 280/ 2)
688 الخلاف حول الأجل:
لو ادعى عليه حقًا عاجلا وادعى المدعى عليه أن الحق له عليه إلى أجل سماه فأقام المدعي بشاهدين فشهد أحدهما بتصديقه، وشهد الآخر بتصديق المدعى عليه واتفقا على الحق فإن صدق المدعي للأجل نسخة للحق أحد شاهديه كذب الآخر. (ج 281/ 2)
689 الشهادة عن الشهادة في الحقوق:
الشهادة عن الشهادة جائزة في الحقوق باتفاق فإن قال قائل: لِمَ لَمْ تُقبل في الحدود قيل له: الشهادة في الحدود تحتاج إلى معاينة الفعل ولا تحتاج إلى ذلك في الحقوق التي تجري مجرى الأخبار.
والذي عندي أن الشهادة في الحدود غير جائزة بإجماع. (ج 281/ 2)
690 الاستثناء في الإقرار
قال أصحابنا: إذا أقر رجل لرجل بدينار إلا درهم لزمه الدينار، وبطل استثناؤه في الدرهم؛ لأن الاستثناء عندهم من غير الجنس لا يجوز نحو رجل