كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

كتاب الأحكام

243

تلك الصفة والثمن فقال: اشتريته لفلان دون فلان أحد الأمرين فإن القول قوله مع يمينه من قبل أن ليس في شرائه لأحدهما إبطال حق الآخر.

(ج 295/ 2)

703 الوكالة للغائب:

لو كان غائبا جاز من قبل أن الوكالة كالإباحة للغائب مع الغيبة فصح، ألا ترى أنه لو أباح أكل طعامه لغائب جاز له أكله، ولو أذن لعبده وهو غائب

أن يشتري له أو يبيع جاز. (ج 296/ 2)

704 شراء الوكيل شيئًا معيبا:

إذا وكله في شراء عبد فاشترى عبدًا فوجد عبدا فوجد به عيبًا قبل أن يقبضه، كان الموكل بالخيار، فإن قبله لزم الموكل إلا أن يكون عيبا قد استهلکه فحينئذ يلزم الوكيل. (ج 297/ 2)

705 تصرف الوكيل في مال الموكل:

لو وكله في دراهم يتصدق بها عنه فصرفها ثم تصدق بدراهم من قبل نفسه أنه يضمن ما قبض ولا يتصدق إلا بوكالة ثانية لأن الوكالة الأولى كانت في عين، فلما زالت العين زالت الوكالة. وقال أبو حنيفة: أجيز ذلك ولا أضمنه استحبابًا. (ج 297/ 2، 298)

706 بيع الوكيل بالعروض:

إذا باع بعرض مثل الحب والتمر وغير ذلك من سائر العروض فعند أصحابنا أنه ضامن والبيع بذلك غير جائز لأنه باع بغير ثمن لأن الدراهم والدنانير أثمان للأشياء والعروض مثمنات غير أثمان والنظر يوجب عندي إسقاط الضمان وجواز البيع لأن حقيقة البيع هي إخراج الشيء من الملك