الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤244
كتاب «الجامع»
على بدل له قيمة يتعوض عليه به وهو عين ملك فلما كان هذا الوكيل قد اعتاض ثمنا من الثوب المأمور ببيعه بدلًا له قيمة وهو عين مال وجب جواز الفعل منه. (ج 299/ 2)
707 الوكالة في التقاضي تشمل القبض:
إذا وكله في تقاضي دين له على آخر فقال بعض أصحابنا: ليس له في
القبض، وإنما وكل في التقاضي حتى يوكله في التقاضي والقبض وقال بعضهم: التقاضي يوجب القبض، وهذا هو لأنه القول عندي من كان له حق الطلب كان له حق القبض، لأن الطلب يوجب أخذ المطلوب إذا قدر عليه. (ج 300/ 2)
708 الوكالة في القليل والكثير
إذا قال: قد وكلتك في كل قليل وكثير لي، فإنه يكون وكيلا في الحفظ فقط كما لو قال: قد وكلتك لم يكن له إلا الحفظ لأنه أقل ما يقتضي في
اللفظ إذ ليس في لفظه ما يدل على سواه. (ج 301/ 2)
709 إجبار الحاكم الوكيل في تنفيذ ما وكل فيه:
إذا تصدق رجل على رجل بصدقة ووكل رجلا أن يدفعها إليه فغاب المتصدق وامتنع الوكيل أن يدفعها إلى المتصدق عليه، فرافعه إلى القاضي، وأقام البيئة أن رب المال وكله أن يدفعها إليه، فإن الحاكم يجبر الوكيل على دفعها إليه من قبل أن المتصدق عليه قد ثبت له حق في قبض ذلك عن الوكيل وهو حصول الملك له فيه بالقبض. (ج 302/ 2)
10 ضياع الموكل فيه:
إذا وكله في دفع وديعة له إلى أحد فقبلها المرسل بها إليه ثم ردها على الرسول فضاعت إن الرسول والمرسل إليه ضامنان ولصاحبها أن يطالب بها